الشيخ الجواهري
260
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الإمكان عنده ولو بعد لا يجوز له نفيه [ 1 ] . نعم يجب عليه نفيه مع علمه بعدم تكوّنه منه ولو باللعان إذا كان الظاهر لحوقه به ، هذا كلّه مع العلم بالحال . ( أمّا لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ) إذا كان مقتضى قول الزوج نفي الولد لوضعها له تامّاً دون الستّة أشهر على دعواه أو بعد أقصى الحمل [ 2 ] . ( و ) ممّا تقدّم ظهر لك أنّه ( لا يلحق الولد ) ظاهراً ( حتى يكون الوطء ) الذي يحصل التولّد منه ( ممكناً ) في العادة ( والزوج قادراً ) عليه فيها . ( فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به ) [ 3 ] . نعم ( لو كان له عشر ) سنين كاملة ( فما زاد لحق به ) الولد ( لإمكان البلوغ في حقّه ولو « 1 » نادراً ) [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو أنكر الولد لم يلاعن ) [ الصبي ] ( إذ لا حكم للعانة ) [ 5 ] . نعم لو قال : « أنا بالغ بالاحتلام » فله اللعان بناءً على أنّ ذلك ممّا يرجع فيه إليه [ 6 ] . أمّا مع عدم قوله فالأصل عدم بلوغه وإن حكمنا ظاهراً بلحوق الولد به للاحتمال [ 7 ] ( و ) حينئذٍ ( يؤخّر
--> ( 1 ) في الشرائع : « ولو كان » . ( 2 ) المستدرك 15 : 440 ، ب 9 من اللعان ، ح 5 ، سنن البيهقي 7 : 403 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 297 .